فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 202

ابن عمر ( وأكثرها ست ) ركعات لقول ابن عمر"كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله"رواه أبو داوود.

ولم يتعرض بذكر للسنة القبلية وباعترافك إن هذا الكتاب المختصر هو المعتمد عند الحنابلة وعلماء المذهب أعلم بمذهب إمامهم حسب زعمك كما ورد في تحذيرك ص 9.

4 -المذهب الحنفي: ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار باب التطوع بعد الجمعة كيف هو وأورد الأحاديث التي تدل على سنة الجمعة البعدية 1/336 وأما في باب التطوع بالليل والنهار كيف هو 1/334:

فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا.

وروي عن ابن مسعود"أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا لا يفصل بينهن بتسليم."

فأقول: الأول صحيح الإسناد.

أما الثاني ففيه:

1 -ابراهيم بن يزيد النخعي لم يلق ابن مسعود ( وقال ابن المديني لم يلق النخعي أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تهذيب التهذيب 1/178 ) .

2 -محل بن محرز الأعور اٍلضبي ٍلا بأس به تقريب التهذيب 2/232

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت