قلنا: المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب.
قوله: (( هذا التحديد يخرج عنه كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا ) ).
قلنا: المراد من كون الدلوك سببا: أنا متى شاهدنا الدلوك، علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب.
وإذا قلنا: (( هذا العقد صحيح ) )لم نعن به إلا أن الشرع إذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الإباحة.
قوله: (( هذا التحديد يخرج عنه إتلاف الصبي، ودلوك الشمس ) )
قلنا: معنى قولنا: (( إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان ) )أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله، والرجل مكلف ب أداء الصلاة عند الدلوك.
قوله: (( كلمة أو للترديد ) ).
قلنا: مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما، وإلا فلا.
قال القرافي: قوله: (( الحكم الشرعي خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير ) ).