فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 4032

قلنا: المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب.

قوله: (( هذا التحديد يخرج عنه كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا ) ).

قلنا: المراد من كون الدلوك سببا: أنا متى شاهدنا الدلوك، علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب.

وإذا قلنا: (( هذا العقد صحيح ) )لم نعن به إلا أن الشرع إذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الإباحة.

قوله: (( هذا التحديد يخرج عنه إتلاف الصبي، ودلوك الشمس ) )

قلنا: معنى قولنا: (( إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان ) )أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله، والرجل مكلف ب أداء الصلاة عند الدلوك.

قوله: (( كلمة أو للترديد ) ).

قلنا: مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما، وإلا فلا.

قال القرافي: قوله: (( الحكم الشرعي خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت