المسالة السابعة
قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافًا لقوم.
لنا: أنه نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا إلى بدل.
احنجوا بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها} ] البقرة: 106[
والجواب أن نسخ الآية يفيد نسخ لفظها؛ ولهذا قال: {نأت بخير منها أو مثلها} فليس لنسخ الحكم ذكر في الآية.
سلمنا: أن المراد نسخ الحكم؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: إن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت؟ والله أعلم.
المسألة السابعة
ينسخ لغير بدل
قال القرافي: قوله:"احتجوا بقول الله تعالى: {ما ننسخ من آية} ]البقرة: 106 [" .
قلنا: قد تقدم أن الشرط ليس من شرطه أن يكون ممكن الوقوع، والآية لفظها لفظ الشرط، فلا تدل على المطلوب.
(فائدة)
قال الزمخشري في (الكشاف) : الآية العلامة، والآية الجماعة.
فمن الأول قوله تعالى: {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم}