فهرس الكتاب

الصفحة 1769 من 4032

العموم، وورود النقض بالأفراد، كما تقدم في أدلتكم، وإذا دل الدليل على أنها للعموم، كان ذلك دليلا على أن الاستعمال الواقع هاهنا مجاز ضرورة.

قوله:"المعرف باللام لا يفيد إلا الماهية".

قلنا: هذه مصادرة على مذهب الخصم بغير دليل، فإن الخصم يقول:"هي للعموم، الذي هو الماهية مع تتبعها بحكمها في جميع مواردها"وعلى هذا؛ لا يكون الآتي تفرد خارجا عن العهد ة.

قوله:"يصح أن يستثنى منه الآحاد".

قلنا: الاستثناء أربعة أقسام تقدم بيانها؛ فلعل هذا من قبيل ما يجوز دخوله، ولا يجب.

قوله:"لا يصح أن يقال: رأيت الإنسان إلا المؤمنين".

قلنا: لا نسلم؛ بل يصح ذلك عند القائلين بالعموم، وعند غيرهم القائلين بجواز الاستثناء من المطلقات والنكرات، وقد تقدم الخلاف فيه.

قوله:"ويمكن أن يقال: (الخسران) لما لزم الناس إلا المؤمنين، جاز هذا الاستثناء".

تقريره: أن الخسران، لما عم غير المؤمنين، وكان ذلك معلوما، حسن الاستثناء مع المعنى المعلوم، لا من اللفظ المنطوق.

قوله:"اللام تفيد تعريف الماهية دون الكلية".

قلنا: قد تقدم أن الماهية معلومة معرفة للنكرة التي هي اسم الجنس قبل دخول لام التعريف، فلو كانت اللام لتعريفها أيضا، لزم تعريف المعرف.

(تنبيه)

زاد التبريزي؛ فقال في الجواب عن قوله:"لا يؤكد بما يؤكد به العموم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت