فهرس الكتاب

الصفحة 2052 من 4032

(فائدة)

قال إمام الحرمين في (البرهان) :(لا يجوز تخصيص العموم بسببه؛ لأنه يدخل فيه دخولًا أوليا، ونقل عن أبي حنيفة تخصيصه به، وهو بعيد جدا، وظهر ذلك منه للناقلين عنه ذلك في حديثين:

أحدهما: حديث العجلاني في اللعان، فإنه لاعن امرأته، وهي حامل، ونفي حملها، فانتفى، ومنع أبو حنيفة نفي الحمل باللعان).

قلت: لم يرد في اللعان غير قضية العجلاني، والحديث الآخر: حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت