فهرس الكتاب

الصفحة 2660 من 4032

فإنه يشترط في الإمامة أمور عظيمة لا تشترط في إمامة الصلاة، ومع الاختلاف يكون القياس باطلا بالإجماع.

قوله: (لا يجمعون على الأمارة كما لا يتفقون على الكلمة الواحدة) :

قلنا: قد تقدم الجواب في أول الكتاب في إمكان الإجماع.

قوله: (من الناس من لا يرى بالأمارة) :

قلنا: هو مسبوق بالإجماع، فيمكن انعقاد الإجماع على الأمارة قبل طروء هذا المخالف، أو يكون قد مات، وبقى الفريق الآخر، فينعقد الإجماع عن الفريق الآخر.

(تنبيه)

تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت