فهرس الكتاب

الصفحة 2912 من 4032

المسألة السادسة

لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب، فإن علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب، لم يقبل؛ لما ثبت أن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز.

وإن شك فيه، قبل عند القاضي عبد الجبار؛ قال: لأن الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن لأخبار الآحاد، ولم تسأل، هل كانت مقارنة أم لا!!.

(المسألة الثانية)

إذا روى عنه- عليه السلام- أنه عمل بخلاف موجب الخبر).

قال القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- عليه السلام- إذا عارض قوله فعله.

فلتنظر من هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت