فهرس الكتاب

الصفحة 2111 من 4032

تفسير لم يكن مجملًا، بل يخرج عن العهدة بواحد؛ لأنه يصدق عليه أنه بعض؛ كسائر المطلقات.

قوله: (مثال المستعمل لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه: الأسماء الشرعية) :

قلنا: الأسماء الشرعية في الغالب مستعملة في بعض أنواع ما وضعت له كـ (الحج) لغة: القصد، وهو مستعمل في قصد مخصوص، و (الصوم) : الإمساك، وهو في إمساك مخصوص، و (العمرة) : الزيارة، وهي في الشرع لزيارة (الصفا) و (المروة) وكذا الوضوء والغسل، وهو كثير.

وقد قيل في (الصلاة) : إنها كذلك؛ لاشتمالها على الدعاء المخصوص، وهو دعاء (الفاتحة) في قوله تعالى: {اهدنا الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6] .

(تنبيه)

زاد سراج الدين فقال: المتواطئ يكون مجملًا، إذا أريد به معين.

قلت: وفي (المحصول) لم يشترط ذلك، بل أطلق، والإطلاق صحيح؛ لأن الله - تعالى - إذا قال: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] صدق أن لفظ (الرقبة) ظاهر بالنسبة إلى القدر المشترك، ومجمل؛ بالنسبة إلى خصوصيات الرقاب، في أنواعها وأشخاصها؛ لأن الإجمال عدم الفهم، وكذلك الذي قبله: اللفظ مجمل بالقياس إليه، وكونه لا يفهم لا يمنعنا من إعمال اللفظ فيما فهمناه، وهو القدر المشترك، فالإجمال قسمان:

مانع من العمل: وهو الذي ذكره سراج الدين، وغير مانع: وهو ما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت