فهرس الكتاب

الصفحة 3833 من 4032

غير أنكم - ثمت - قلتم: الصحيح أن يترك، فهو إشارة إلى الخلاف، فينبغي أن تصرحوا بالصحيح في الموضعين، وقد تقدمت - إشارة الغزالي إلى الخلاف - أيضًا.

قوله: (إذا غلب على ظنه أن الطريق الذي تمسك به كان طريقًا قويًا جاز له الفتوى به؛ لأن العمل بالظن واجب) :

قلنا: قد تقدم - مرارًا - أن مطلق الظن لم يعتبره صاحب الشرع، بل رتبا خاصة؛ بدليل شهادة الفساق، والكفار، والصبيان، والنسوان، والعدل الواحد في القصاص، وغير ذلك من قرائن الأحوال، وغيرها مع حصول الظن القوى، فعملنا - حينئذٍ - أن المقصود هو ظن خاص عن أسباب خاصة.

فلم قلتم: إن ذلك قد حصل هاهنا؟

(فائدة)

قال سيف الدين: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجةٍ ملزمة، وهو مأخوذ من تقليد القلادة، وجعلها في عنقه).

قال أبو الخطاب في (التمهيد) : فالمفتى جعل الفتيا فلادًة في عنق السائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت