فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 4032

الشطر الثاني من هذا القسم

فيما ألحق بالعموم، وليس منه

قال الرازي: المسألة الأولى: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم؛ خلافا للجبائي، والفقهاء، والمبرد.

لنا وجوه:

الأول: أن الرجل، إذا قال:"لبست الثوب، وشربت الماء"لا يتبادر إلى الفهم الاستغراق.

الثاني: لا يجوز تأكيده بما يؤكد به الجمع؛ فلا يقال:"جاءني الرجل كلهم أجمعون".

الثالث: لا ينعت بنعوت الجمع؛ فلا يقال:"جاءني الرجال القصار، وتكلم الفقيه الفضلاء".

فأما ما يروى من قوله:"أهلك الناس الدرهم البيض، والدينار الصفر"فمجاز؛ بدليل أنه لا يطرد، وأيضا: فالدينار الصفر، إن كان حقيقة، فالدينار الأصفر مجاز، كما أن الدنانير الصفر، لما كانت حقيقة، كان الدينار الأصفر، إما خطأ، أو مجازا.

الرابع: البيع جزء من مفهوم هذا ابيع، وإحلال هذا البيع يتضمن إحلال البيع، فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم، لزم من إحلال هذا البيع إحلال كل البيع ومعلوم أن ذلك باطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت