فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 4032

المسألة الثانية

المفيد للعموم

قال الرازي: إما أن يفيده لغة، أو عرفا، أو عقلا:

أما الذي يفيده لغة: فإما أن يفيده على الجمع، أو على البدل.

والذي يفيده على الجمع: فإما أن يفيده؛ لكونه اسما موضوعا للعموم، أو لانه اقترن به ما أوجب عمومه.

وأما الموضوع للعموم، فعلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يتناول العالمين وغيرهم، وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة؛ تقول:"اي رجل، وأي ثوب، وأي جسم"في الاستفهام والمجازاة، وكذا لفظ كل، وجميع.

الثاني: ما يتناول العالمين فقط، وهو (من) في المجازاة والاستفهام.

الثالث: ما يتناول غير العالمين، وهو قسمان:

أحدهما: ما يتناول كل ما ليس من العالمين، وهو صيغة (ما وقيل: إنه يتناول العالمين أيضا؛ كقوله تعالى: {ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون: 4] .

وثانيهما: ما يتناول بعض ما ليس من العالمين، وهو صيغة (متى) فإنها مختصة بالزمان، و (أين) ، (وحيث) فإنهما مختصتان بالمكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت