فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 4032

قال سيف الدين*: هذه المسألة استوعبت* أقسامها، فقال:"الشرط والمشروط: إما أن يتحدا، أو يتعددا، أو يتعدد أحدهما: وما تعدد منهما: فإما على الجمع أو على البدل، فهذه تسعة* أقسام:"

فإذا قال:"إن جاء زيد، وسلم عليك، فأعطه دينارًا، ودرهمًا".

فإذا فعلهما، أعطيته إياهما، وإن اختل أحدهما، لم تعطه شيئًا.

وإن قال:"إن جاء، وسلم عليك، فأعطه دينارًا أو درهمًا"فإذا فعلها، أعطيته أحدهما، وإن اختل أحدهما، لم تعطه شيئًا.

وإن قال:"إن جاء، أو سلم عليك، فأعطه دينارًا، ودرهمًا"ففعل أحدهما، استحقهما.

وإن قال: إن جاء، وسلم عليك، فأعطه دينارًا أو درهمًا"ففعلهما، استحق أحدهما، وإن اختل أحدهما، لم يستحق شيئًا."

وإن قال:"إن جاء، أو سلم عليك، فأعطه دينارًا، أو درهمًا"ففعل أحدهما، استحق أحدهما.

وإن قال:"إن جاء، وسلم عليك، فأعطه دينارًا"فاختل أحدهما، لم يستحق شيئًا.

وإن قال:"إن جاء، أو سلم عليك، فأعطه، دينارًا"ففعل أحدهما، استحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت