فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 4032

وإن قال:"إن جاء، فأعطه دينارًا ودرهمًا"استحقهما بالمجئ، وإن اختل لم يستحق شيئًا.

وإن قال:"إن جاء، أو سلم عليك، فأعطه دينارًا"ففعل أحدهما، استحق، وهذه الأقسام فى"المعتمد"لأبى الجسن*.

فلو قال:"فأنت طالق، أو أنت حرة"ففيه الخلاف الذى بين العلماء، وظاهر مذهب مالك: يطلقان معًا، كما إذا قال: إحداكما طالق، وقد تقدم تقريره فى"الواجب المخير"وكذلك:"أنت حر أو أنت ..."يجرى الخلاف فيه الخلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت