فهرس الكتاب

الصفحة 1834 من 4032

قوله:"لا يعم قول الراوي: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت".

تقريره: أن (صلى) : فعل في سياق النفي.

قوله: لأنه، إنما يعم لفظ الصلاة لا فعلها، هذه هي الرواية الصحيحة، ومعناها: أن لفظ الصلاة المحلي بلام التعريف هو الذي يعم أفرادها، أما كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا واحدا في البيت الحرام، فلا يعم الأنواع، وفي بعض النسخ: إنما يعم الصلاة لا فعلها، وهو قد سقط عنه لفظ الصلاة.

(سؤال)

قال النقشواني:"لفظ الشفق قد يقال: هو متواطئ لا مشترك".

وإذا قيل: إنه مشترك، لا يلزم استعماله في مفهوميه، كما قال، بل الخصم يحمله على أحدهما عينا، وهو المتأخر زمانا؛ فيلزم من ذلك أن تقع الصلاة بعدهما، لا أنه استعمل اللفظ فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت