فهرس الكتاب

الصفحة 1369 من 4032

على الخلاف في ذلك وإن كان لا يأثم من وجبت عليه التأخير إلى غروب الشمس من يوم الفطر، وبه يظهر الفرق بين الأقوال الثلاثة:

تجب بغروب الشمس

بطلوع الفجر

بطلوع الشمس

وبين القول الرابع: أنها: تجب وجوبا موسعا من الغروب إلى الغروب، ووجوب قضاء رمضان في جملة العام الثاني دون الأول فتأمله

زاد التبريزي فقال: وجوب العزم تابع لبقاء الفعل في الذمة، ولا زم لكل من عليه التكليف، دخل وقته أو لم يدخل؛ لأنه إذا لم يعزم على الفعل مع التذكر، فقد عزم على الترك وهو معصية وترك المعصية واجب، قال: وعلى هذا الوجه ينبغي أن ينزل احتبار أبي الحسين، وصاجب الكتاب لا على عدم الوجوب في العزم مع عدم الفعل، وأنه خطأ.

ويرد على التبريزي: أن العزم على الترك ليس لازما لعدم العزم على الفعل، فلم يشر العالم بذكر، ولا بعزم على فعل، ولا على ترك كالمشكوك في مصلحته، وجميع ما ليس لنا في غرض، أو لكونه غير قابل للعزم كالواجبات، والمستحيلات، وبالجملة فنحن من وراء المنع في هذا المقام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت