فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 4032

القسم الثالث

في النواهي وفيه مسائل

المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم، وفي المذاهب التي ذكرناها في أن الأمر للوجوب.

لنا: قوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] أمر بالانتهاء عن المنتهى عنه، والأمر للوجوب؛ فكان الانتهاء عن المنهي واجبا، وذلك هو المراد من قولنا: النهي للتحريم، والله أعلم.

القسم الثاني في النواهي

"ظاهر النهي التحريم، وفيه المذاهب التي ذكرناها في ان الأمر للوجوب".

تقريره: أن المذاهب المذكورة - هناك - سبعة:

الصيغة موضوعة للوجوب

للندب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت