المسألة السادسة
قال الرازي: اختلفوا في أن العام الذى دخله التخصيص، هل هو مجاز، أم لا؟ فقال قوم من الفقهاء: إنه لا يصير مجازًا، كيف كان التخصيص، وقال أبو علي، وأبو هاشم: يصير مجازًا، كيف كان التخصيص.
ومنهم من فصل، وذكر فيه وجوهًا.
والمختار قول أبي الحسين ــ رحمه الله ــ وهو: أن القرينة المخصصة، إن استقلت بنفسها، صار مجازًا؛ وإلا فلا: تقريره أن القرينة المخصصة المستقلة ضربان: عقلية، ولفظية:
أما العقلية: فكالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات.
وأما اللفظية: فيجوز أن يقول المتكلم بالعام:"أردت به البعض الفلاني"وفى هذين القسمين يكون العموم مجازًا.
والدليل عليه: أن اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق، فإذا استعمل هو بعينه في البعض، فقد صار اللفظ مستعملا في جزء مسماه؛ لقرينة مخصصة؛ وذلك هو المجاز.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص؟
قلت: فتح هذا الباب يفضي إلى ألا يوجد في الدنيا مجاز أصلًا؛ لأنه لا