فهرس الكتاب

الصفحة 1865 من 4032

ومن لاحظ أنها صيغة جمع، أو لعموم موضوع للجمع بقيد عدم النهاية، وقد ذهب القيد، وبقي الجميع، فيكون اللفظ حقيقة فيه؛ لأنه جمع؛ كالوجوب، إذا تناول الفعل بوصف الطهارة؛ فتعذرت الطهارة، وبقي الوجوب متناولًا له، كذلك العموم، ومن لاحظ أن المتصل مع اللفظ العام كالكلمة الواحدة، فيكون المجموع حقيقة فيما بقي، والمنفصل لا يمكن جعله مع الأصل كلامًا واحدًا؛ لاستقلال المنفصل بنفسه ــ قال: هذا مجاز دون المنفصل، والفرق عند الآخر بين الشرط والصفة، وغيرهما: أنهما يتضمنان المقاصد؛ لأن الشرط اللغوي سبب، والأسباب متضمنة للحكم، والصفات متضمنة للمدح والذم.

وأما الغاية: فلبيان نهاية الشيء والاستثناء: لإخراج غير المراد، فهما تبعان لغيرهما في القصد، فاللفظ معهما مجاز؛ لضعفهما ولم يجعلهما من أصل الكلام، فيكونان مع الأصل كالكلمة الواحدة، والأولان قويان؛ فلقوتهما جعلا مع الأصل كلمة واحدة، فكان اللفظ حقيقة، والتفريق بين العقلي والفظي عسر المدرك، وكذلك المذهب الأخير.

قوله:"الدلالة العقلية كالدلالة على أن غير القادر غير مراد بالتزام العبادات":

قلت: هذا على قاعدة المعتزلة: أن الحسن والقبح يمنع من تكليف العاجز، أما على قاعدتنا؛ فم يدل العقل على ذلك؛ بل السمع في قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} [البقرة: 286] .

قوله:"لم لا يكون العام وحده حقيقة في الاستغراق، ومع القرينة في الخصوص؟ ّ":

قلنا: لأن الحقيقة: هي استعمال اللفظ فيما وضع له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت