به جميع الأفعال، وأن يكون ما هو أقرب، والعلم باحتمال الأمرين من مذهب أهل اللغة ضرورى، فإذا صح ذلك في الحال والظرفين، صح أيضًا في الاستثناء، والجامع أن كل واحد منهما فضلة تأتى بعد تمام الكلام.
فهذا مجموع أدلة القاطعين:
أما أدلة الشافعية:
فالجواب عن الأول: أن نمنع الحكم في الأصل، وبتقدير تسليمه؛ فنطالب بالجامع.
قوله:"إنهما يشتركان في عدم الاستقلال، وأقتضاء التخصيص":
قلنا: لا يلزم من اشتراك شيئين في بعض الوجوه، اشتركهما في كل الأحكام.
قوله ثانيًا:"معنى الشرط والاستثناء واحد":
قلنا: إن ادعيتم أنه لا فرق بينهما أصلًا، كان قياس أحدهما على الآخر قياسًا للشيء على نفسه، وإن سلمتم الفرق، طالبناكم بالجامع؛ وبهذين الجوابين نجيب عن الاستدلال بمشيئة الله تعالى.
والجواب عن الثانى: أنكم، إن ادعيتم أنه لا فرق بين الجملة الواحدة، وبين الجمل المعطوف بعضها على بعض، كان قياس أحدهما على الآخر قياسًا للشيء على نفسه؛ وإن سلمتم الفرق، طالبناكم بالجامع.
وعن الثالث: أنه يمكن رعاية الاختصار؛ بذكر الاستثناء الواحد عقيب الجمل، مع التنبيه على ما يقتضى عوده إلى الكل، وذلك لا يقدح في الفصاحة.