فهرس الكتاب

الصفحة 2424 من 4032

فإنه يمنع من ثبوت حكم نص آخر، أو قياس، وذلك ليس نسخا على القول بتفسير النسخ بالخطاب.

وإن كان ظنيا فيمنع أن يكون ناسخا للنص والإجماع، وينسخ القياس إن كان أرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت