فهرس الكتاب

الصفحة 2493 من 4032

إجماع المؤمنين. قال ابن برهان في (الأوسط) : (قالت المرجئة: الإجماع ليس بحجة) .

قوله: (لم لا يجوز أن يكون متابعة غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول؟) :

قلنا: نص النحاة على أن المعطوف يجب مشاركته للمعطوف عليه في أصل الحكم الذي سيق الكلام لأجله، دون الظروف، [و] المجرورات، والأحوال، والمتعلقات، فإذا قلت: (أكرمت زيدًا في الدار، أو أمامك، أو قائمًا، أو لأجل ولده) .

ثم تقول: (وعمرًا) ، لا يشاركه عمرو إلا في أصل الإكرام دون هذه الأمور، فلذلك الشرط يمتنع أن تجب المشاركة فيه لأجل هذه القاعدة، فيقع الاشتراك في أصل التحريم دون متعلقاته.

قوله: (بين القسمين واسطة، وهي عدم الإتباع) :

تقريره: أن المكلف إذا فعل مثل فعل الأمة لا لأنهم فعلوه، بل لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت