فهرس الكتاب

الصفحة 2649 من 4032

وعن الثالث: أنه حجة على المخالف الذي يوجد بعد ذلك، ولو كان الأمر كما ذكرتم، لوجب في كل إجماعٍ أن يكون فيه مخالف شاذ.

وعن الرابع: أن الصحابة ما أنكروا علي ابن عباسٍ مخالفته للإجماع؛ بل مخالفته خبر أبي سعيدٍ، رضي الله عنهما.

وعن الخامس: أن الإمامة لا يعتبر في انعقادها حصول الإجماع؛ بل البيعة كافية.

وعن السادس: لم قلتم: إن الحال في الإجماع كالحال في الرواية؟ فلو كان كذلك، لحصل الإجماع بقول الواحد، والاثنين؛ كالرواية.

وعن السابع: أنا وإن عرفنا في ذلك الجمع كونهم مؤمنين، لكنا لا ندرى أنهم كل المؤمنين؛ فلا جرم لم يجب علينا أن نحكم بقولهم.

وعن الثامن: أنا إنما نتمسك بالإجماع؛ حيث يمكننا العلم بذلك، كما في زمان الصحابة؛ رضي الله عنهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت