فهرس الكتاب

الصفحة 2675 من 4032

وقال الأستاذ: يجوز ذلك، ولم لم يبق إلا واحد قوله حجة. قال: والذي يرتضيه مع خلو الزمان عن العلماء وانتهاء الأمر إلى الفترة ما قاله.

وأما قوله: (إن المنحط عن التواتر حجة) فغير مرضي؛ فإن الإجماع مستنده العادة، فمن تعذر الإجماع على الخطأ والقليل، لم يشهد له العادة.

قوله: (إنما دلت الآية على اتباع المؤمنين الموجودين، والذين سيوجدون بعد ذلك لا يصدق عليهم أنهم مؤمنون) :

قلنا: قد تقدم في باب الاشتقاق المشتق متى كان متعلق الحكم لا يشترط فيه الحصول، وهذه الآية المشتق فيها متعلق وبسطه هنالك، ولذلك يمنعه.

قوله: بعد هذا: (إن أدلة الإجماع لا تتناول غير الصحابة) : بناء على هذا.

قوله: (لو أجمع التابعون فيما أجمع الصحابة على جواز الاجتهاد فيه تناقص الإجماعان) :

قلنا: قد تقدم مرارا أن الإجماع الأول فيما هو مثل هذا مشروط بعدم طريان الإجماع، بخلاف الإجماع على القول الواحد، وتقدم الفرق مبسوطا.

قوله: (إجماع التابعين مشروط بألا يكون لأحد الصحابة قول مختلف يخالف قولهم:

قلنا: لا نسلم، بل إجماع التابعين يبطل قول الصحابي السابق الجزم بقول الإجماع الحادث، وإن ما عداه باطل، وقول الصحابي ليس معصوما، والإجماع معصوم عندنا كيف وقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت