فهرس الكتاب

الصفحة 2963 من 4032

السلام- عن بيع الثمار حتى تزهى، أو شرط، كقوله عليه السلام: (من بال أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة) .

أو استثناء، كقوله عليه السلام: (لا تبيعوا البر بالبر، إلى قوله -عليه السلام-:(إلا سواء بسواء مثلًا بمثل) .

فلا يجوز الاقتصار على البعض دون الغاية، والشرط، والاستثناء لما فيه من تغيير الحكم، وتبديل الشرع.

ونقل الإمام في (البرهان) عن بعضهم المنع مطلقًا.

قال المازري في (شرح البرهان) : إذا اقتصر على كلام مفيد، فأربعة أقوال:

ثالثها: إن تقدم من الناقل روايته تامًا، أو من غيره جاز، وإلا فلا.

ورابعها: إن كان الباقي في تتمة لما قبله، ومتعلقاته، كالشرط ونحوه امتنع، وإلا فلا.

وهو الذي عليه الخلاف، ويتعين [] لأنه يسد باب القياس عليه، فكأنه خصص العام بفساد نقله.

قال: والذي قاله متجه، إذا كان يلزم من ارتفاع العلة ارتفاع الحكم، فلما سكت الراوي عن العلة صار الحكم مؤيدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت