فهرس الكتاب

الصفحة 3149 من 4032

وقوله: (كان موضوعًا للتعليل، أو لمعنى يتضمنه) :

فالموضوع للتعليل لفظ العلة، والمتضمن نحو: (لا جرم) - بمعنى حقًا- أن لهم النار)، وفي ضمنه التعليل.

وقوله: (وقد تستعمل اللام للملك) يدل على أن الأصل عنده التعليل؛ لأن (قد) حرف تقليل.

وقوله: (فيما يقبله) لأن عرف الشرف فرق بين قولنا: (المال للقراض) .

فالأول: لما كان قابلًا للملك ثبت له الملك، وهي حجة المالكية في أن العبد يملك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (من باع عبدًا وله مال) .

وقوله: (إذا أضيفت للوصف تعينت للتعليل) ليس كذلك، فإن (صليت لله تعالى) مضاف للوصف، وكذلك (الصلاة لله) ، ولا تعليل.

قوله: (التأقيت يفيد) مثاله: {فطلقوهن لعدتهن} وقدمت لعشر بقين أي في هذا الوقت، وإذا حققت وجدت الاختصاص، فلا جرم كان بعيدًا.

وقوله: {ليكون لهم عدوًا وحزنًا} ونحوه من مجاز التشبيه):

قال غيره: [و] وهو من باب التعبير باسم الكل عن الجزء؛ لأن العلة فيها أمران:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت