فهرس الكتاب

الصفحة 3484 من 4032

قلنا: قد تقدم مرارا أن مطلق الظن ليس معتبرا شرعا، بل لم يعتبر الشرع إلا مراتب مخصوصة، فلم قلتم: إن هذه [المرتبة] منها؟

قوله: (بين المقتضي والمانع مضادة، فإذا جاز التعليل بالمانع حالة ضعفه بضده، فأولى حالة قوته بسلامته عن ضده) :

قلنا: ليس بينهما مضادة، بل التضاد بين أثريهما فقط.

فإن الدين مع النصاب لا [يتناقضان] ، بل وجوب الزكاة وعدم وجوبها.

والحيض والزوال لا يتنافيان، بل وجوب الصلاة وعدم وجوبها.

قوله: (انتفاء الحكم عند انتفاء المقتضي أظهر عند العقل) ، ثم قال: (فإن استوي ظنه وظن وجود المانع ترجح عدم المقتضي) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت