فهرس الكتاب

الصفحة 3526 من 4032

وأما"الرخص": فقالوا: إنها منح من الله تعالى؛ فلا يعدل بها عن مواضعها.

وأما"الكفارات": فإنها على خلاف الأصل؛ لكونها منفية بالنص النافي للضرر.

والجواب عنها: أنها تشكل بالمسائل التي ذكرها الشافعي- رضي الله عنه- ثم نقول: هذه الأدلة خصت بخبر الواحد؛ فإنه يجوز إثبات هذه الأشياء بخبر الواحد، مع أنه لا يفيد العلم، وما لأجله صار خبر الواحد مخصصا لها- قائم في القياس الخاص- فوجب تخصيصها بالقياس.

المسألة السابعة

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي- رحمه الله-: ما طريقة العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره، وأقل النفاس وأكثره- لا يجوز إثباته بالقياس؛ لأن أسبابها غير معلومة، لا قطعا، ولا ظاهرا فوجب؛ الرجوع فيها إلى قول الصادق.

المسألة السادسة

في القياس في المقدرات

قال القرافي: قوله:"لنا قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2] ، وقول معاذ:"أجتهد رأيي":"

قلنا: قد تقدم أنهما مطلقان لا دلالة لهما على خصوصيات محل النزاع.

قوله:"يجب العمل بالضرر المظنون":

قلنا: لا نسلم أن مطلق الظن يعمل به، بل مراتب خاصة، فلم قلتم: إن هذا منها؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت