فهرس الكتاب

الصفحة 3600 من 4032

وقوله عليه السلام: (من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) .

فيحمل الأول على الندب، والثاني على نفي الحرج، الذي لا يمكن اجتماعه مع الندب؛ فإن المندوب لا حرج في تركه.

وكذلك نهيه- عليه السلام- عن الشرب قائما، والبول قائما.

وروى عنه- عليه السلام- انه فعل ذلك.

فيحمل الأول على الكراهة، والثاني على نفي الحرج، فيكون بيانا للأول.

قوله: (وثالثها: العامان إذا تعارضا عمل بكل واحد منهما في بعض الصور) :

تقريره: أن طرق الجمع التي ذكرها ثلاثة: تارة يجمع بالحمل على جزءين، وهو الأول، أو حكمين، وهو الثاني، أو حالين، وهو الثالث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت