فهرس الكتاب

الصفحة 3724 من 4032

الإخلاص، أما لو كان للجامع، أو للحج طريقان: أحدهما أشق، فأراد أن يفعل الأشق سلوكًا لتكثير ثوابه، كان غالطًا؛ بل هذا منهي عنه، لا ثواب فيه.

وربما كان فيه العقاب على قدر مفسدة المشقة.

وكذلك: لو تيسر له ماء ساخن في البرد للطهارة، والغسل، فأراد تركه، واستعمال البارد بالثلج؛ ليكون ذلك أشق عليه نهي عنه؛ لقوله - تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، وقوله عليه السلام: (إن لنفسك عليك حقًا) .

وإنما تحسن المشقة إذا تعينت طريقًا للمصلحة، وأما المشقة من حيث هي مشقة فلا فائدة.

(أحمزها) بالحاء المهملة، والزاي المعجمة.

وكثير من الفقهاء يقولونها (بالجيم) ، وهو غلط نقله صاحب (الصحاح) ، وغيره.

قوله: (لو لم يعمل بالاجتهاد كانت الأمة أفضل منه في هذا الباب) :

قلنا: قد تقدم أن الأمة عملت بأوامر لم تتوجه جهته - عليه السلام - فما هو جوابكم هو جوابنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت