فهرس الكتاب

الصفحة 3739 من 4032

قلنا: هذا بناءً على قاعدة الحسن والقبح، وقد أبطلناها.

قوله: (إذ أمر بأن يعمل بمقتضى ظنه، فقد أمن الغلظ) :

قلنا: ليس هذا على إطلاقه: فإنه إذا قيل له: أمرت بالاجتهاد في تعيين الراجح بالنسبة إلى القواعد الشرعية، وقد يخطئه، وكذلك إذا أمر بالاجتهاد في طلب الحكم المعين في نفس الأمر - على القول بأن المصيب واحد - فقد يخطئه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت