قوله: (لو دل دليل انتفاء الصحة) :
تقريره: أن مدلول هذا الدليل عدم صحة ما يصلح أن يكون دليلًا شرعيًا، وعدم الصحة من العدميات الأزلية.
فيستصحب قوله: (كلامك دليل على البطلان بواسطة دلالته على انتفاء الصحة، فيكون دليلًا على حكم شرعي، فيعود المحذور) :
تقريره: أن النافي للصحة يستلزم البطلان والمنع، فيكون المعنى: أن الشرع يمنع من الاستدلال بغير هذه الثلاثة، والمنع حكم شرعي، استنفدته من هذه الدلالة المغايرة للنص، والإجماع، والقياس، فبطل الحصر به.