فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 4032

المذهب الأول: جوازه مطلقا، قاله ابن درستويه،.

المذهب الثاني: منعه مطلقا، قال ابن نفطويه، ويرى أن الجميع موضوع، قال: وإن كان ظاهريا في مذهبه، وكان من أصحاب داود الظاهري، ووافقه محمد بن الحسين المقري.

المذهب الثالث: أن في الكلام مشتقا، وغير مشتق.

قال: والاشتقاق مأخوذ من الشق افتعال منه.

فشققت معناه: اقتطعت، ومنه قول الفرزدق: [البسيط] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت