فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 4032

الفرزدق ذلك النحوي، فقال النحوي: أخبروا الفرزدق أنه لحن في هجائه، فقال له الفرزدق: والله لأهجونك ببيت يستشهد به إلى قيام الساعة وأنشد [الطويل] :

أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه ... ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا

فمد (الزنا) ومالشهور فيه القصر، و (الخرطوم) : اسم الخمر، فكان الناس يستشهدون بهذا البيت على أن الزنا يمد.

قوله: (التقديم والتأخير) .

قلنا: مثاله: قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما فتحرير رقبة) [التحرير:3] اختلف العلماء رضي الله عنهم هل العود شرط في الكفارة أم لا؟

فظاهر الآية أنه شرط، لتقديمه قبل ذكر الكفارة فكان داخلا فيما هو معتبر في الموجب.

وقال بعض العلماء: ليس شرطا، وفي الكلام تقديم وتأخير، تقديره: (والذين يظاهرون من نسائهم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون) يعني: سبب الكفارة يعودون كما كانوا قبل الحلف؛ لأن كفارة تذهب أثر العصيان، فعلى هذا لا يكون العود شرطا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت