ومحرّمات الإحرام: وطء وقبلة ومباشرة بشهوة واستمناء ونكاح وتطيُّب ودهن شعر، وإزالته وتقليم ظفر واصطياد وأكل ما صيد له، ولبس رجل مخيطًا وستر رأسه وستر امرأة شيئًا من وجهها، فإن فعل شيئًا ناسيًا أو جاهلًا بتحريمه، فإن كان إتلافًا كحلق شعر وقتل صيد وجبت الفدية أو تمتعًا كلبس وتطيب فلا. ونقل النووي في المجموع قول بعضهم: يندب أن يتشبه كل أحد بالمحرم في عشر ذي الحجة بعدم إزالة شعر وظفر وقول آخرين: يندب التعريف في يوم عرفة بالاجتماع بعد الظهر في أيّ بلد كان للذكر والدعاء تشبهًا بأهل عرفة. ونقل الإمام أحمد فعله عن الحسن وجماعة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 140