عن الأشعث بن قيس أنه اشترى يمينه مرة بسبعين ألفًا.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 299
وحكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ما حلفت بالله لا كاذبًا ولا صادقًا.
(تنبيه) اليمين الفاجرة حرام بل هي كبيرة اتفاقًا.
أخرج الشيخان عن أبي بكر قال: «كنا جلوسًا عند رسول الله قال: «أَلا أَنُبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ثَلاثًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: الإشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ أَلا وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلا وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلا وَشَهَادَةُ الزّورِ؛ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ، يُكَرِّرُها حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ» وأبو داود والترمذي: «صَلّى بِنَا رَسُولُ الله صَلاةَ الصُّبْحِ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزّورِ الإشْرَاكَ بِالله ثَلاثَ مَرَّاتٍ؛ ثُمَّ قَرَأَ: {فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلُ الزّورِ حُنَفَاءَ لله غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} وأحمد: «مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، فَلْيتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» والطبراني: «مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إذَا دعِي إلَيْها كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزّورِ» .
(تنبيه) إن شهادة الزور وهي أن يشهد بما لا يتحققه حرام، بل صرحوا بأنها كبيرة قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: وإذا كان الشاهد بها كاذبًا أثم ثلاثة آثام: إثم المعصية وإثم إعانة الظالم وإثم خذلان المظلوم؛ وإذا كان صادقًا، أثم إثم المعصية لا غير لتسببه في إبراء ذمة الظالم وإيصال المظلوم إلى حقه.
باب التوبة
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 299