(تنبيه) ضابط الغش المحرّم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشترٍ فيها شيئًا لو اطلع عليه من يريد أخذها لما أخذها بذلك المقابل، فيجب عليه أن يعلمه به، ويجب أيضًا على أجنبي علم بالسلعة عيبًا أن يخبر مريد أخذها، وإن لم يسأل عنها كما يجب إذا رأى إنسانًا يخطب امرأة وعلم بها أو به عيبًا أو رأى إنسانًا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم، وعلم بأحدهما عيبًا أن يخبره به، وإن لم يستشره فلا يكفي في تبيين العيب هو معيب مثلًا، ولا إنما اتهمته بالعيب.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 203
أخرج مسلم عن أبي ذرّ: ثَلاثَةٌ لا يَنْظرُ الله إلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: المُسْبِلُ وَالمَنَّانُ وَالمُنْفِقُ سِلْعَتُه بِالحَلْفِ الكَاذِبِ. والطبراني والبيهقي: ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ الله إلَيْهِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أَشْمَطُ زَانٍ، وَعائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ الله بِضَاعَتَه لا يَشْتَرِي إلاّ بيمينه وَلا يَبِيعُ إلاّ بِيَمِينِهِ. ومسلم: إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلْفِ فِي البَيْع فَإِنَّهُ يَنْفُقُ ثُمَّ يَمْحَقُ. والطبراني: يَا مَعْشَر التجارِ إيَّاكُمْ والكذب. وابن حبان عن أبي سعيد قال: مَرَّ أَعْرَابِي بَشَاةٍ فَقُلْتُ: تَبِيعُهَا بِثَلاثَةِ دَرَاهِمَ؟ فَقَالَ: لا وَالله، ثُمَّ بَاعَهَا فَذَكَرْتُ لِرَسُول الله . فَقَالَ: بَاعَ آخِرَتَه بِدُنْيَاهُ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 205
فصل: في بخس نحو الكيل والوزن والذرع