فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 364

أركان البيع: عاقدان ومعقود عليه وصيغة وشرط فيها لفظ يدلّ على الإيجاب والقبول كبعتك وملَّكتك وهو لك ووهبتك بكذا وكاشتريت هذا، وتملكت ورضيت وقبلت بكذا بلا تخلل فصل طويل بينهما، ولا كلام أجنبي، و إن قلّ وينعقد بالكناية كخذه وجعلته لك بكذا، لا بمعاطاة، لكن اختار النووي كجمع متقدمين الانعقاد بكل ما يعده الناس بيعًا عرفًا. وفي العاقدين تكليف واختيار، وإسلام من يشتري له ما كتب فيه قرآن ولو آية، وإن أثبتت لغير الدراسة أو كتب علم شرعي أو رقيق مسلم أو مرتد، وعدم حرابة من يشتري له آلة حرب كترس ودرع وخيل، وفي المعقود عليه طهارته، فبيع نجس العين باطل، وإن أمكن طهره بالاستحالة، وكذا متنجس لا يطهر بالغسل، ويجوز نحو الصدقة بالمتنجس أو اقتناء الكلب لنحو حراسة وتربية الزرع بنجس والنفع، فيبطل بيع ما لا ينفع كحبتي نحو حنطة أو زبيب، ويحرم أخذ حبة وخلال من حق غيره، ويجب ردّهما وكفر مستحله، ولا يصح بيع السم إلا إن نفع قليله كالأفيون، والولاية على المعقود عليه بملك أو غيره، فيبطل بيع المرء مال غيره فضوليًا، وإن أجازه المالك وقدرة تسليم المبيع، فلا يصح بيع مغصوب لغير قادر على انتزاعه وآبق وضال، وإن عرف مكانه ولا بيع السمك في بركة واسعة بحيث يحتاج آخذه منها إلى كثير كلفة، والعلم به، فبيع أحد نحو الثوبين باطل، ورؤية المتعاقدين ما عقد على عينه، فبيع ما لم يره أحدهما والشراء باطل، وإن بالغ في وصفه وكذا رهنه وإجارته وهبته.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 197

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت