فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 364

وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الأخِ وَأُخْتِهِ».

(تنبيهان: أحدهما) أن الاحتكار المحرّم هو أن يمسك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الأقوات ولو تمرًا وزبيبًا بقصد أن يبيعه بأغلى مما اشتراه عند اشتداد الحاجة إليه، وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم والفواكه، وصرح القاضي بكراهة الاحتكار في الثياب. وثانيهما: أن التفريق بين الوالدة وولدها الغير المميز لصغر أو جنون بنحو بيع لغير من يعتق عليه حرام، وإن رضيت الأم إلا بالعتق والوقف، ويبطل ذلك التصرف والأب والجد والجدة، وإن بعد كالأم عند فقدها، ويحرم التفريق أيضًا بالسفر بين الأمة وولدها الغير المميز وبين الزوجة وولدها بخلاف المطلقة، ويحرم بيع ولد البهيمة ما لم يستغن عن اللبن أو لم يقصد الذبح وبطل، وبحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه، ويحرم بيع نحو العنب ممن علم، أو ظن أنه يتخذه مسكرًا للشرب والحشيشة، ممن يعلم أنه يستعملها والأمرد ممن عرف بالفجور به، ولو باستعاضة، والديك للمهارشة والكبش للمناطحة، وكل ما يؤدي إلى معصية ولو ظنًا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 202

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت