فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 364

الثالث: الولي وهو أب ثم أبوه فيزوجان بكرًا أو ثيبًا بلا وطء، كمن زالت بكارتها بنحو أصبع من كفء موسر بمهر المثل مطلقًا بغير إذنها، حيث لا عداوة لا ثيبًا بوطء إلا بإذنها نطقًا بعد بلوغها وتصدّق البالغة في دعوى الثيوبة قبل العقد بيمين، وإن لم تتزوج لا بعده ولو أثبتت، ثم أخ لأبوين ثم لأب ثم ابنهما كذلك، ثم عم لأبوين، ثم لأب ثم بنوهما، ثم عم الأب ثم بنوه كذلك، ثم معتق ثم عصبانة ثم معتقه ثم عصباته، فيزوج المذكورون البالغة بإذنها نطقًا إن كانت ثيبًا، وإلا كفى سكوتها بعد استئذانها ولو لغير كفء، ثم إن عدموا أو غاب أقربهم مرحلتين، أو فقد أو عضل زوَّج قاض، أو نائبه بكفء بالغة في محلّ ولايته حال التزويج لا بغيره، وإن رضيت به فمحكم عدل ولته أمرها، أما تزويج اليتيمة فباطل اتفاقًا. قال رسول الله: «أيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا باطِلٌ» وقال: «لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ ولا المرأةُ نَفْسَهَا فَإِنّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» .

الرابع: الشاهدان فيشترط كونهما رجلين حرّين عدلين بصيرين سميعين، يعرفان لسان المتعاقدين غير متعينين للولاية، ويصح ظاهرًا بمستوري عدالة إذا عقد لهما غير الحاكم، ويندب استتابتهما قبل العقد احتياطًا، ويزول الستر بتفسيق عدل، ولو تاب الفاسق عند العقد لم يصحّ به حالًا، كما لا يصح تزويج عفيفة لفاسق تاب عند العقد قبل الاستبراء. قال رسول الله: «لا نِكَاحَ إلاّ بِوَلِيّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذالِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ» .

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 232

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت