فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 364

وأخرج أحمد وابن حبان: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنجاةً يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ ولا برهانٌ ولا نَجَاةٌ، وكانَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَان وأُبيّ بن خَلَفِ» ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» والترمذي: «بَيْنَ الكُفْرِ وَالإيمَانِ تَرْكُ الصَّلاةِ» . وأبو داود: «بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» . وأحمد والترمذي والنسائي وابنا ماجه وحبان والحاكم عن بريدة: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم الصَّلاةُ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» . والطبراني: مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهارًا. وفي رواية سندها حسن: عُرا الإسلامَ، وقواعد الدين ثلاث عليهنّ أسس الإسلام من ترك واحدة منهنّ فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أنّ لا اله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان.

وفي رواية أخرى سندها حسن أيضًا: من ترك واحدة منهنّ فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حلّ دمه وماله، والترمذي: كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفْر غير الصلاة. وابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه موقوفًا على عليّ رضي الله عنه قال: من لم يصلِّ فهو كافر. ومحمد بن نصر وابن عبد البر موقوفًا على ابن عباس: من ترك الصلاة فقد كفر. وابن عبد البرّ موقوفًا على جابر: من لم يصلِّ فهو كافر. وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح عن النَّبيِّ: أن تارك الصلاة كافر. وقال ابن حزم: قد جاء، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتدّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت