وقال ابن جعفر، إنه في حال تنكيره يشبه الحال والتمييز في كون البيان بنكرة فوجب
انتصابه مثلهما، والظاهر جواز ذلك، ألا ترى إلى قوله تعالى:"فبظلم من الذين هادوا"
حرمنا"، والباء للسببية هنا كاللام."
قال المالكي: إذا حصل الشرائط فجر المقترن بلام التعريف أكثر من نصبه، والمجرد
بالعكس ويستوي الأمران في المضاف، هذا قوله والأولى أن يحال ذلك على السماع، ولا
يعلل.