ومفهوم الشرط: وهو يكون عند تقييد الحكم بشرط كما في قوله - تعالى: (وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن) .
ومفهوم الغاية وهو يكون عندما يكون الحكم مؤقتا بما يدل على الانتهاء كما في قوله - تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) .
ومفهوم العدد الخاص وهو يكون عند تعلق الحكم بمقدار بلفظ الأعداد كما في قوله - تعالى: (فاجلدوهم ثمنين جلدة) .
ثم إن له شروطا:
أن لا تظهر أولوية ولا مساواة لغير محل النطق لأنه لو ظهر بالنسبة إلى محله كان مفهوم موافقة.