فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 1419

وأجاب بأن الحكم الثاني إما تحصل حكمة أخرى أو لا تحصل الحكمة إلا بالحكمين والتي تحصل من الواحد جزء الحكمة.

وفيه نظر لأن الأول إنما يتم على تقدير كون الوصف الواحد ذا حكمين والثاني على تقدير تحري الحكمة وكلاهما ممنوع.

ص - ومنها ان لا تتأخر عن حكم الأصل. لنا: لو تأخرت لثبت الحكم بغير باعث وإن قدرت أمارة فتعريف المعرف.

ومنها إن لا ترجع على الاصل بالإبطال.

وأن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل.

وقيل: ولا في الفراغ. وقيل: ‹‹ مع الترجيح ››.

وأن لا تخالف نصا أو إجماعا.

وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص.

وقيل: إن نافت مقتضاه. وأن لا يكون دليلها شرعيا.

وان لا يكون دليلها متناولا حكم ‹‹ الاصل ›› بعمومه أو بخصوصه مثل: ‹‹ لا تبيعوا الطعام بالطعام ›› أو ‹‹ من قاء أو رعف ››.

لنا: تطويل بلا فائدة , ورجوع. قالوا: مناقشة جدلية.

ش - أي ومن شروط علة الأصل ان يتأخر وجودها عن حكم الأصل لئلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت