لغة ليس بمنتف بل خص عنه بدليل عقلي وهو امتناع حدوثه.
ص - مسألة: (خد من أمولهم صدقة) لا يقتضي أخد الصدقة"من كل نوع , خلافا"للأكثر. لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخد منه صدقة فيلزم الامتثال.
وأيضا: فإن كل دينار مال"ولا يجب بالإجماع. قالوا المعنى من كل مال فيجب العموم. قلنا: كل"التفضيل"ولذلك فرق بين: للرجال عندي درهم , وبين: لكل رجل عندي درهم باتفاق."
ش - ذهب الكرخي إلى أن مثل قوله - تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال بل إنما هو لبيان"وجود"الأخذ وما عدا ذلك فبدليل غيره.
وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه يقتضي أخذها من كل نوع منه.