فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1419

والثاني: أنه لو كان قطعيا لم يخف على غيره لأن القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ولا يخفى شيء منها.

وفيه نظر لأنه ينافي قوله - عليه السلام - لمعاذ"فإن لم تجد"إذ ليس ذلك مخصوصا بالظنيات لا محالة.

والثالث: أنه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر مخالفته لكنه يجوز بالاتفاق وفيه نظر لجواز أن لا يطلع عليه.

ص - الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاص , ليس بمخصص خلافا للحنفية.

مثل: حرمت الربا في الطعام , وعادتهم تناول البر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت