والثاني: أنه لو كان قطعيا لم يخف على غيره لأن القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ولا يخفى شيء منها.
وفيه نظر لأنه ينافي قوله - عليه السلام - لمعاذ"فإن لم تجد"إذ ليس ذلك مخصوصا بالظنيات لا محالة.
والثالث: أنه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر مخالفته لكنه يجوز بالاتفاق وفيه نظر لجواز أن لا يطلع عليه.
ص - الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاص , ليس بمخصص خلافا للحنفية.
مثل: حرمت الربا في الطعام , وعادتهم تناول البر.