مستند غير الصحابي في القراءة
والإجازة والمناولة وهي ستة
ص ــــ ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ، أو قراءته عليه، أو قراءة غيره عليه، أو إجازته، أو مناولته، أو كتابته بما يرويه.
فالأول أعلاها على الأصح إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال وحدث، وأخبر، وسمعته.
وقراءته عليه من غير نكير، ولا ما يوجب سكوتًا من إكراه، أو غفلة أو غيرهما معمول به. خلافًا لبعض الظاهرية.
لأن العرف تقريره، ولأن فيه إيهام الصحة.
فيقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدًا أو مطلقًا على الأصح.
ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة.
وقراءة غيره كقراءته.
ش ــــ لما فرغ من مستند رواية الصحابي، بين مستند غيره، وهو ـــــ أيضًا ـــــ ستة.