فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1419

تخصيص العام كما تقدم.

لنا: قاطع فلا يقابله المظنون. قالوا: وقع فإن أهل قباء سمعوا مناديه - صلى الله عليه وسلم - ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم. أجيب: علموا بالقرائن لما ذكرناه.

قالوا كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة.

أجيب: إلا أن يكون مما ذكرناه فيعلم بالقرائن لما ذكرناه. قالوا: (قل لا أجد) نسخ بنهيه عن"أكل ذي ناب"من السباع فالخبر أجدر. أجيب: إما بمنعه وإما بأن المعنى لا أجد الآن وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ.

ويتعين الناسخ بعلم تأخره , أو بقوله - صلى الله عليه وسلم - هذا ناسخ أو ما في معناه مثل:"كنت نهيتكم", أو بالإجماع. ولا يثبت بتعيين الصحابي إذ قد يكون عن اجتهاد. وفي تعيين أحد المتواترين نظر.

ولا يثبت بقبليته في المصحف , ولا بحداثة الصحابي , ولا بتأخر إسلامه , ولا بموافقه الأصل. وإذا لم يعلم ذلك فالوجه: الوقف لا التخيير.

ش - يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كنسخ العدة بالحول بالعدة بأربعة أشهر وعشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت