وأجاب بأن احتمال التغيير لو أوجب تكرار النظر لوجب لوجوده مستمرا لكنه لم يجب بالاتفاق.
وفيه نظر لجواز أن يكون الموجب احتمال التغيير عند تكرر الواقعة وليس ذلك داعيا.
ص - مسألة: يجوز خلو الزمان عن المجتهد"خلافا للحنابلة. لنا: لو امتنع - لكان لغيره , والأصل عدمه. وقال صلوات الله عليه -"إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه , ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا , فسئلوا , فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"."
قالوا:"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو"حتى يظهر الدجال"."
قلنا: فأين نفي الجواز؟ ولو سلم فدليلنا أظهر. ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول. قالوا: فرض كفاية. فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل. قلنا إذا قرض موت العلماء لم يمكن"."
ش - خلوا الزمان جائز خلافا للحنابلة. لنا: أن ذلك لم يستلزم