ش - اختلف الناس في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب فمنهم من منعه.
والجمهور على جوازه.
واختلفوا في أن الجواز مطلق أو مقيد. فقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر وإمام الحرمين: يجوز ذلك إذا تأخر الخاص عن العام. وأما إذا تأخر العام فهو ناسخ للخاص المتقدم , وإن جهل التاريخ تساقطا.
ومنهم من جوزه متقدما ومتأخرا واختاره المصنف.