فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1419

وأجيب: بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم، فوجب أن يكون ذلك مشروطًا بعد الإجماع.

قالوا: لو اعتبر، لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة.

وأجيب: بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها.

ش ــــ المسألة الثالثة: في أن الإجماع لا يختص بالصحابة ـــــ رضي الله عنهم ـــــ وهو مذهب المحققين، بل ينعقد إجماع مجتهدي كل عصر.

وذهب أهل الظاهر إلى اختصاصه بهم.

ونقل عن أحمد ـــــ رحمه الله ـــــ قولان:

أحدهما: كما ذهب إليه المحققون.

والثاني: كما ذهب إليه الظاهريون.

دليل المحققين: أن الأدلة السمعية الدلة على الإجماع عامة في مجتهدي كل عصر، فلا وجه لاختصاصها بالصحابة.

ولقائل أن يقول: الأدلة السمعية المذكورة في هذا الكتاب زيفها المصنف سوى قوله ـــــ عليه السلام ـــــ: {لا تجتمع أمتي على الضلالة} وقد عرفت ما فيه.

ودليل أهل الظاهر: أن الصحابة ـــــ رضي الله عنهم ـــــ قبل مجيء التابعين وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت